[١٩] في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو (١)
٢٠٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب (رِجْلَ) (١) حمار (وحش) (٢) (فقطعها) (٣) فقال: دعوا ما سقط، وذكوا ما بقي فكلوه (٤).
٢٠٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما (أبان) (١) وأكل ما بقي (٢).
٢٠٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي.
٢٠٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يدع ما أبان، ويأكل ما بقي، (فإن جزله جزلًا) (١) (فليأكله كله) (٢) (٣).
(١) إذا أبان منه عضوًا وبقي الحيوان حيًا، فالعضو حرام، وإن مات الحيوان فقال أبو حنيفة: لا يحل العضو، وقال الشافعي وأحمد: يحل.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [جـ، ك]: (وحشي).
(٣) في [س]: (قطعها).
(٤) صحيح.
(١) في [س]: (بأن).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس.
(١) كذا في [أ، ط، هـ]، وفي [ز]: (جزا)، وفي [س]: (فإن خبز له خبزلا).
(٢) في [س، هـ]: (فليأكل)، وفي [ز، ط]: (فليأكله).
(٣) ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، والحارث ضعيف.