[١٥] في صيد المجوسي السمك (١)
٢٠٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد المجوسي للسمك (١).
٢٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل السمك لا يضرك من (صاده) (١) (٢).
٢٠٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: لا يؤكل من صيد المجوسي إلا (الحيتان) (١).
٢٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال: كل صيد البحر ما (أصاب) (١) اليهودي والنصراني والمجوسي.
٢٠٨٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس بصيد المجوسي السمك] (١).
٢٠٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن هارون بن (سعد) (١) عن عكرمة: كل من صيد المجوسي والنصراني واليهودي (السمك) (٢).
(١) اتفق الأئمة الأربعة على إباحة ما صاده المجوسي من السمك.
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [جـ]: (حاده)، وفي [أ، ب، هـ]: (أصاده).
(٢) حسن الإسناد؛ سماك صدوق.
(١) في [ع]: (السمك).
(١) في [ز، ك]: (أصاده)، وفي [ع]: (صاده).
(١) سقط الخبر من: [ز].
(١) في [ز]: (سعيد).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (سمك).