تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥] في صيد المجوسي السمك (١)

٢٠٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد المجوسي للسمك (١).

٢٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل السمك لا يضرك من (صاده) (١) (٢).

٢٠٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: لا يؤكل من صيد المجوسي إلا (الحيتان) (١).

٢٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال: كل صيد البحر ما (أصاب) (١) اليهودي والنصراني والمجوسي.

٢٠٨٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس بصيد المجوسي السمك] (١).

٢٠٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن هارون بن (سعد) (١) عن عكرمة: كل من صيد المجوسي والنصراني واليهودي (السمك) (٢).

(١) اتفق الأئمة الأربعة على إباحة ما صاده المجوسي من السمك.

(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

(١) في [جـ]: (حاده)، وفي [أ، ب، هـ]: (أصاده).

(٢) حسن الإسناد؛ سماك صدوق.

(١) في [ع]: (السمك).

(١) في [ز، ك]: (أصاده)، وفي [ع]: (صاده).

(١) سقط الخبر من: [ز].

(١) في [ز]: (سعيد).

(٢) في [جـ، ز، ك]: (سمك).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ١٥٦