٢٠٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل (سمى) (١) صيدًا وسمى عليه، فأصاب غيره قال: لا بأس.
٢٠٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
٢٠٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في (الرجل) (١) يرمي الصيد ولا (يتعمد) (٢) فيصيب أحدهما قال: يأكل إذا ذكر اسم اللَّه (٣).
[٧] في صيد كلب المشرك (١) (٢)
٢٠٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر قال: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب في كلب المشرك قال: إنما هو كشفرته.
٢٠٧٧٦ - قال: (و) (١) قال الزهري: إذا كنت أنت تصيد به فلا بأس.
٢٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن (غياث) (١) عن ليث عن مجاهد أنه كره صيد كلب (المجوسي واليهودي والنصراني) (٢).
(١) في [هـ]: (رمى)
(١) في [س، ط، هـ]: (رجل).
(٢) في [س، ط، هـ]: (يتعمل).
(٣) زيادة (عليه) في: [ز]، سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
(١) في [هـ]: زيادة (والمجوسي واليهودي والنصراني).
(٢) وإذا أرسل المشرك كلبه فصاد لم يحل الصيد اتفاقًا، أما إذا أرسل مسلم أو كتابي كلبًا فقال الأئمة الأربعة: يحل صيده، ولم يجوز مالك صيد الكتابي.
(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك، هـ]: زيادة (و).
(١) في [أ]: (عفان).
(٢) في [جـ]: (اليهودي والمجوسي والنصراني).