تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٧٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: إذا أرسلت كلبك فأكل فكل، وإن أكل (ثلثيه) (١)] (٢) (٣).

٢٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (عن سلمان) (١) قال: إن أكل (ثلثيه) (٢) فكل الثلث الباقي (٣).

٢٠٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: كل من صيد الكلب (و) (١) إن أكل من طريدته (٢).

٢٠٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال (له) (١): إذا أكل الكلبُ فكل وإن لم يبق إلا بضعة (٢).

[٣] الكلب يرسل على (صيده) (١) (فيعتقبه) (٢) غيره (٣)

٢٠٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن (مجالد) (١) عن الشعبي

⦗١٤١⦘

عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا قوم نصيد فما يحل لنا (مما) (٢) يحرم علينا؟ قال: "يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم اللَّه فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اللَّه عليه" قال: قلت: وإن قتل؟ قال: "وإن قتل" قال: "وإن خالطها كلاب (أخر) (٣) فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أخذه" (٤).

(١) في [جـ]: (ثلثه).

(٢) سقط ما بين القوسين من: [أ، ب].

(٣) صحيح.

(١) سقط (عن سلمان) من: [أ، س، هـ].

(٢) في [جـ]: (ثلثه).

(٣) صحيح.

(١) سقط من: [هـ].

(٢) صحيح.

(١) سقط من: [جـ، ز، ك].

(٢) صحيح.

(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (صيد).

(٢) في [س، هـ]: (فيتعقبه).

(٣) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: إذا أرسل كلبه فوجد معه كلبًا غيره فلا يحل الصيد.

(١) في [ب، س]: (مخالد)، وفي [ط]: (مجاهد).

(٢) في [س، ط]: (فما)، وفي [هـ]: (وما).

(٣) في [جـ، ك]: (أخرى).

(٤) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (١٨٢٥٨)، وأبو داود (٢٨٥١)، والترمذي (١٤٧٥)، والحميدي (٩١٧)، والطبراني ١٧/ (١٤٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٤٥، والبيهقي ٩/ ٢٣٥، وأصله بنوع اختلاف أخرجه البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ١٤٠