٢٠٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا رميت الصيد فغاب عنك ليلة فمات فوجدت سهمك فيه فلا تأكله.
٢٠٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة بن حميد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: سأله رجل فقال: إني أرمي الصيد؛ فيغيب عني ثم أجده بعد ذلك، فقال له سعيد: إن وجدته وليس فيه إلا سهمك فكل، وإن لا فلا تأكل.
٢٠٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول اللَّه! أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا (١) فيه سهمه أيأكل؟ قال: "نعم إن شاء" أو قال: "يأكل إن شاء" (٢).
٢٠٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الصيد أرميه فأطلب الأثر بعد ليلة قال: "إذا وجدت سهمك فيه ولم يأكل
⦗١٦٢⦘
منه سبع فكل" (١).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (و).
(٢) مرسل؛ الشعبي تابعي، وقد ورد من حديث الشعبي عن عدي، أخرجه أبو داود (٢٨٥٣)، والبيهقي (٩/ ٢٤٢)، وابن حجر في تعليق التعليق (٤/ ٥٠٥)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٤٦٤)، وأصله عند البخاري (٥٤٨٣).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٣٧٦)، والنسائي في الكبرى (٤٨١٤)، وابن الجارود (٩١٩)، والطيالسي (١٠٤١)، والطبراني [١٧/ (٢١٦)]، والبيهقي (٩/ ٢٤٢)، وأصله عند البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).