تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز أن تكون شرطيةً، وجوابها محذوف، أي: ﴿إذا أتيتموهن [أجورهن]﴾ حللن لكم.

والأوَّلُ أظهرُ.

و«مُحْصِنينَ» حال، وعاملها أحد ثلاثة أشياء: إما «آتيتمُوهُنَّ»، وصاحب الحال الضمير المرفوع.

وأما «أحِلّ» المبني للمفعول.

وأما «حل» المحذوف كما تقدَّم.

و«غَيْر» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينتصب على أنَّهُ نعت ل «محصنين» .

والثاني: أن ينصب على الحال، وصاحب الحال الضمير المستتر في «مُحْصنِينَ» .

والثالث: أنهُ حال من فاعل «آتيْتُمُوهُنَّ» على أنَّهَا حال ثانية منه، وذلك عند من يجوز ذلك.

فصل

تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدلّ على تأكيد وجوهًا، وأن من تزوَّج [امرأة] وعزَمَ أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الزّاني، فتسمية المهر بالأجرة يدلُّ على أنَّ الصّداق لا يتقدر كما أنَّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقدَّرُ.

وقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي غير معالنين بالزِّنَا ﴿وَلاَ متخذي أَخْدَانٍ﴾ .

قال الشعبِيُّ: الزِّنَا ضربان:

السفاح [وهو الزِّنَا على سبيل الإعلان، واتَّخاذ الخدن] وهو الزّنا في السرِّ واللَّهُ تعالى حرّمهما في هذه الآية، وأباحَ التمتُّعَ بالمرأة على جهة الإحصان.

قوله تعالى: ﴿وَلاَ متخذي أَخْدَانٍ﴾ يجوز فيه الجَرُّ على أنه [عطف] على «مُسَافحينَ»، وزيدت [«لا»] [تأكيدًا للنَّفي] المفهوم من «غَيْر»، والنَّصب على أنَّهُ عطف على «غير» باعتبار أوجهها الثلاثة، ولا يجُوز عطفها على «محصنين»؛ لأنَّهُ [مقترن ب «لا»] المؤكدة للنفي المتقدم، ولا نفي مع «مُحْصِنينَ»، وتقدَّمَ معاني هذه الألفاظ.

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٧ · ص ٢١٤