تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خويزمنداد عن مالك؛ ولأن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة.

وثامنها: أنها ثلاث تطليقات. قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت أيضًا، وأبو هريرة؛ لأنه التحريم المتيقن.

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث، وينوي في المدخول بها. قاله علي بن زيد والحسن والحكم، وهو مشهور مذهب مالك؛ لأن غير المدخول بها تبينها الطلقة، وتحرمها.

وعاشرها: هي ثلاث، ولا ينوي بحال، ولا في محل، وإن لم يدخل بها، قاله عبد الملك في «المبسوطة»، وبه قال ابن أبي ليلى؛ لأنه أخذ بالحُكْمِ الأعظم لهما؛ لأنه لو صرح بالثلاث لغير المدخول بها لنفذ.

وحادي عشرها: هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي المدخول بها ثلاث، قاله أبو مصعب، ومحمد بن الحكم.

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطَّلاق، والظهار كان ما نوى، وإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثًا، فإن نوى اثنتين ألزمناه.

وثالث عشرها: أنه لا ينعقد نيّة الظِّهار، وإنما يكون طلاقًا. قاله ابن القاسم.

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقًا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها، حتى يكفر كفارة الظِّهار.

وخامس عشرها: إن نوى الطلاق، فما أراد من أعداده، وإن نوى واحدة فهي رجعية، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين.

وساس عشرها: إن نوى ثلاثًا، فثلاثًا، وإن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى يمينًا، فهي يمينٌ، وإن لم ينو شيئًا، فلا شيء عليه، وهو قول سفيان، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور، إلا أنهما قالا: لم ينو شيئًا فهي واحدة.

وسابع عشرها: له نيتُهُ ولا يكون أقلّ من واحدة، قاله ابن شهاب، وإن لم ينو شيئًا لم يَكُنْ شيئًا.

قال ابن العربي: «ورأيت لسعيد بن جبير، وهو:

الثامن عشر: أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارًا، ولست أعلم لها وجهًا، ولا يبعد في المقالات عندي» .

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٩ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٩ · ص ١٨٩