أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ (١).
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ (٢).
وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا (٣). ثُمَّ الْحُكْمُ لِقَوْلِ (٤) مَنْ يَرَى، وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ رَآهُ وَشَاهَدَهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
* * *
(١) صحيح البخاري (٢/ ١٦٦).
(٢) صحيح مسلم (٤/ ٧٦).
(٣) في (س): "صلاهما في غير وقتهما".
(٤) في (س): "بقول".
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢