تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ (١).

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ (٢).

وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا (٣). ثُمَّ الْحُكْمُ لِقَوْلِ (٤) مَنْ يَرَى، وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ رَآهُ وَشَاهَدَهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

* * *

(١) صحيح البخاري (٢/ ١٦٦).

(٢) صحيح مسلم (٤/ ٧٦).

(٣) في (س): "صلاهما في غير وقتهما".

(٤) في (س): "بقول".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ٤٥٢