تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ (١).

هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ كِلَاهُمَا:

[٢٥٥١] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ، أَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ (٢).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي إِخْبَارِهِ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدْنَا آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّهُ سَأَلَ (٣) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَبْلَ (٤) الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: بَعْدَهُ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٥).

وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا (٦).

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠٩) عن أبي جعفر.

(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٣) من طريق عبيد الله.

(٣) في (ق): "سئل".

(٤) زاد في (س) قبلها كلمة: "القنوت".

(٥) الصحيحين (٢/ ٢٦)، (٢/ ١٣٦).

(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٣٥٨) من طريق ابن علية.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ٣٤١