تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرَوَى الْأَعْمَشُ (١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: الْوِتْرُ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -.

[٢٥٤٢] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ (٢).

وَقَالَ سُفْيَانُ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤): إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا بُتْرًا، وَلَكِنْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا (٥).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْثَى مَثْنَى إِلَّا الْوِتْرَ؛ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ مُوتَصِلَاتٌ (٦)، لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ (٧).

* * *

(١) في (س): "وروي عن الأعمش".

(٢) أخرجه الشافعي في اختلاف العراقيين الملحق بالأم (٨/ ٤٨٥).

(٣) في (س): "قال وسفيان".

(٤) في أصل الرواية: "عن إبراهيم، عن الأعمش، عن عبد الله".

(٥) المصدر السابق (٨/ ٤٨٥).

(٦) قوله: "موتصلات" ساقط من (س). وفي الأم للشافعي، ومعرفة السنن للمؤلف، ومختصر الخلافيات: "متصلات"، وما ها هنا لغة قريش.

(٧) المصدر السابق (٨/ ٤٨٥).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ٣٣٥