هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْحِمَّانِيِّ، وَفِي حَدِيثِ الرِّفَاعِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ، فَأَمَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - ﷺ - بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ (١).
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، فَقَالَ: دَلْوًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ سَمْعَانَ.
وَسَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ وَالْمُعَلَّى بْنُ سَمْعَانَ فِيهِمَا نَظَرٌ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ.
* * *
(١) من قوله: "ثم أمر به فحفر" إلى هنا ليس في (س).