تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي شدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ - وَقَالَ يَحْيَى: جَبْهَتَهُ - مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ (١).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَمُسَدَّدٍ، عَنْ بِشْرٍ (٢)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٣).

وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ ثَوْبًا مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَبَيَانُهُ فِيمَا رُوِّينَا:

[٢٢٥٣] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي مَتْنِهِ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا الْحَصَى فِي يَدِهِ، فَإِذَا بَرَدَ وَضَعَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ (٤).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ - رحمه الله -: هَذَانِ حَدِيثَانِ رَوَاهُمَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، أَحَدُهُمَا فِي الثَّوْبِ وَالْآخَرُ فِي الْحَصَى، فَدَلَّ أَنَّ بَسْطَ الثَّوْبِ وَسُجُودَهُمْ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ (٥) فِي ثَوْبٍ مُنْفَصِلٍ عَنِ الْمُصَلِّي، وَلَوْ جَازَ السُّجُودُ عَلَى ثَوْبٍ مُتَّصِلٍ بِهِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَسْهَلَ مِنْ تَبْرِيدِ الْحَصَى فِي الْكَفِّ وَوَضْعِهَا لِلسُّجُودِ عَلَيْهَا.

وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْمَتْنِ الثَّانِي فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ

(١) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ٣٢).

(٢) صحيح البخاري (١/ ٨٦)، (٢/ ٦٤).

(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩).

(٤) أخرجه أبو يعلى في المسند (٧/ ١٧٨).

(٥) قوله: "ذلك" ليس في (س).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ١٧٣