تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ، قَالَ: "وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنَّ مُؤَذِّنَنَا فِي بَصَرِهِ سُوءٌ أَوْ شَيْءٌ (١)، أَذَّنَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ" (٢).

[١١٤٧] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ قَامَ، وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا اغْتَسَلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٣) تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

هَكَذَا رُوِيَ فِي هَذَا الْإسْنَادِ، وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: مَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَقَدْ:

[١١٤٨] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - باللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ أَوْتَرَ، ثُمَّ يَأْتِي (٤) فِرَاشَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَلَمَّ بِهِمْ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ - وَمَا قَالَتِ: الْأَذَانَ - وَثَبَ - وَمَا قَالَتْ: قَامَ - فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَمَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ (٥).

(١) في (د): "وشيء".

(٢) المصدر السابق (٤/ ٢٥٢) عن سعيد بن سليمان به.

(٣) زاد في (س): "جنبا".

(٤) في (س): "أتى".

(٥) أخرجه الطيالسي في المسند (٣/ ١٦).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٢ · ص ٦٠