تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هَكَذَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، لَمْ يَقُلْ فِيهِ: أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - إيَّاهُ (١)، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفَانِ.

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلًا:

[١١٤٠] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِبِلَالٍ: "لَا تُؤَذِّنْ (٢) وَالْفَجْرُ هَكَذَا" وَجَمَعَ سُفْيَانُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ الَّتِي يَأْكُلُ بِهَا "لَا تُؤَذِّنْ (٣) حَتَّى يَقُولَ الْفَجْرُ هَكَذَا"، وَصَفَّ سُفْيَانُ بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - مَا دَلَّ عَلَى أَذَانِ بِلَالٍ بِلَيْلٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - ذَكَرَ مَعَانِيَ تَأْذِينِهِ بِاللَّيْلِ (٤)، وَذَلِكَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ لِكَوْنِهِ مَوْصُولًا، وَكَوْنِ هَذَا مُرْسَلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[١١٤١] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو عَمْرٍو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - ثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - رحمه الله -: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بلَالًا أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا"، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَهُ (٥) أَنْ

(١) قوله: "إياه" ليس في (س).

(٢) في (د): "يؤذن"، وحرف المضارعة غير منقوط في (س).

(٣) في (د): "يؤذن"، وحرف المضارعة غير منقوط في (ق) و(س).

(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (١/ ١٢٧).

(٥) في (د): "أمر".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٢ · ص ٥٧