تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، إِلَّا صَلَاةً خَلْفَ إِمَامٍ" (١).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا خَبَرٌ فِيهِ نَظَرٌ، لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، قَالُوا: أَخْطَأَ فِيهِ خَالِدٌ، وَقَلَبَ مَتْنَ الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا خَلْفَ الْإِمَامِ. فَقَالَ: "إِلَّا خَلْفَ إِمَامٍ" سَهْوًا مِنْهُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى خَطَئِهِ وَقَلْبِ مَتْنِ الْحَدِيثِ مَا:

[١٩٣٢] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي الْقَزْوِينِيَّ - ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ. فَقُلْتُ: فَإِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ (٢).

[١٩٣٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ شَيْخَنَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَلَقَدْ وُفِّقَ لِانْتِزَاعِ عِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ وَذِكْرِ مَوْضِعِ الْوَهَمِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْوَهَمَ عِنْدِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ؛ فَإِنَّهُ بِهِ أَلْيَقُ (٣)، وَخَالِدٌ ثَبَتٌ مَأْمُونٌ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُعَاوِدَ الرَّاوِي أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَيَقُولَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَقُولَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ، ثُمَّ يَكُونُ عِنْدَهُ خِلَافُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -.

(١) أخرجه المؤلف في القراءة خلف الإمام (ص ٥٤٧) بسنده.

(٢) المصدر السابق (ص ٥٤٧).

(٣) المصدر السابق (ص ٥٤٨).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٢ · ص ٤٦٦