تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ (١) عَبْدِ (٢) اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْقُرَشِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ (٣) يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ (٤).

[١٤٧٥] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ". وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ فَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ (٥)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى جَاءَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا صَنَعَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ،

(١) في (س): "عن"، وضبب عليها في (د).

(٢) ضبب فوقها في (د).

(٣) في (د): "حتى".

(٤) صحيح البخاري (١/ ١٤٨).

(٥) لم يصوب رأسه: أي لم يخفضه، ولم يقنعه: أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٢ · ص ٢٤٩