[١٤١٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا (١) عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ (٢)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ (٣) بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ شَاءَ (٤) أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ (٥) فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ".
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: قَوْلُهُ: "وَاجِبٌ" لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، لَا (٦) أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٧).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَهِمَ فِي رَفْعِهِ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْحُمَيْدِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أيُّوبَ - رضي الله عنه -، وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ، بِالشَّكِّ مِنْ قَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ.
[١٤١٣] أخبرنا أَبُو ذَرٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُذَكِّرِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا أبُو الْمُنِيبِ الْعَتكِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" (٨).
(١) أداة التحديث ساقطة من (د).
(٢) قوله: "الليثي" ليس في (د)، (س).
(٣) في (د): "فمن شاء فليوتر".
(٤) في (د): "أشاء".
(٥) في الموضعين من (د): "واحدة".
(٦) في (س): "ولا".
(٧) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٣٤٠).
(٨) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٩) من طريق زيد بن الحباب به.