تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضع الزينة من نحو النحر، وهو موضع القلادة، والذراع موضع السوار، والساق موضع الخلخال.

وفرق بينهم وبين الأجانب بقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾.

قيل في التفسير: الكحل والخاتم، فدل على صحة ما ذكرنا.

ويدل عليه: ما روي "أن النبي ﷺ قال لعائشة في شأن أفلح: ليلج عليك، فإنه عمك".

فخصه دون الناس بإباحة الدخول إليها، فلولا أنه يستبيح النظر منها إلى ما لا يجوز لغيره النظر، لما خص به.

وأيضا: لما خص النبي ﷺ ذا المحرم بجواز السفر بالمرأة، ومنع الأجنبي: دل على أن ذلك إنما هو لأنه يجوز له النظر منها إلى أعضاء لا يجوز مثله للأجنبي.

ألا ترى أنه سوى بينه وبين الزوج في إباحة السفر بها، بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم أو زوج".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٥٣٧