تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب كيفية الاستحلاف على الدعوى

مسألة: [كيفية الاستحلاف على الدعوى]

قال أبو جعفر: (روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أستحلف المدعى عليه إذا ذكر المدعي أن له بينة حاضرة).

قال: (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: أستحلفه، فإن نكل: لزمه الحق، وإن حلف: برئ).

وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينة، والدليل عليه أنه لو أحضر بينته، وأراد اليمين معها: لم يجب إلى ذلك، كذلك إذا قال: لي بينة حاضرة.

ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيس، ووائل بن حجر عن النبي ﷺ أنه قال: "شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".

ووجه قول أبي يوسف: أن اليمين حق للمدعي إذا لم يحضر بينته، كما أن البينة حقه، فله أن يطالب بأيهما شاء.

والدليل على أن اليمين حقه، قوله عليه الصلاة والسلام: "واليمين

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٢٥٣