تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: وذلك لقول الله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾.

وقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾.

وقد أراد: من المسلمين؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان.

وقال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾.

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الثغري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأسود بن عامر بن عمر بن راشد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة المسلمين، فإنها تجوز على الملل كلها".

فإن قيل: فهذا الخبر ينفي جواز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض قيل له: ليس كذلك؛ لأن الكفر كله ملة واحدة.

فإن قيل: فقوله: "إلا شهادة المسلمين، فإنها تجوز على الملل كلها": يدل على أن الكفر ملل مختلفة.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ١١٥