تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وقال محمد: إن كانت قد صارت في حال لم يبق من الحياة معها فيها إلا مقدار الاضطراب للموت، فذبحها وهي كذلك: لم يأكلها، وإن كانت مما يعيش المدة كاليوم، أو كبعضه: أكلها، ولم يضره علمه بموتها من ذلك لو تركها).

وذلك لأنها اعتبر حال المذبوح، ومعلوم أنه لا يعيش اليوم ونحوه. فما عاش يومًا، فقد خرج أن يكون في معنى المقتول والمذبوح، وإن كان وقتًا يسيرًا مثله قد يبقى فيه المذبوح، فهذا قد صار ميتة، ولا ينفع بعد ذلك ذبحها.

مسألة: [موت الصيد برمية بغير محدَّد]

قال: (ومن رمى صيدًا بمعراض، فقتله به فإن أصابه بحدِّه: أكله، وإن أصابه بعرضه: لم يأكله، وكذلك البندقة)

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم:

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢٦٠