تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب حد قطع الطريق

مسألة: [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالًا، ولم يقتلوا أحدًا]

قال أبو جعفر: (وإذا قطع قوم من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة الطريق على قوم من أهل الذمة، أو من أهل الإسلام، فلم يأخذوا مالًا، ولم يقتلوا أحدًا، ثم ظهر عليهم الإمام: نفاهم، والنفي جبسهم حتى يحدثوا توبة).

قال أبو بكر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قطاع الطريق قد يكونون من أهل الإسلام، وأهل الذمة، وأن حكم الآية المذكورة في المحاربين جار عليهم، وهو قوله تعالى:﴾ إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا ﴿إلى آخر القصة.

وقال بعض المتأخرين ممن لا يعتد بخلافهم: إن ذلك مخصوص في المرتدين.

وقد اختلف في قصة العرنيين الذي أسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي ﷺ أن يخرجوا إلى الإبل، فيشربوا من ألبانها، ثم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ٣٣٢