على خائن".
مسألة: [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثى]
قال: (والنساء في السرقة كالرجال).
لقول الله تعالى:﴾ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴿.
مسألة: [حكم الصبي والمجنون في السرقة]
قال: (ولا يُقطع صبي، ولا مجنون فيما سرقاه).
وذلك لقول النبي ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق".
ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أخذا، وهو حق آدمي، ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف.
مسألة: [سرقة الدف والمزمار، والفهد ونحوها]
قال: "ولا قطع في سرقة دف ولا طبل ولا مزمار، ولا فهدٍ، ولا كلب".
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨