تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على خائن".

مسألة: [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثى]

قال: (والنساء في السرقة كالرجال).

لقول الله تعالى:﴾ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴿.

مسألة: [حكم الصبي والمجنون في السرقة]

قال: (ولا يُقطع صبي، ولا مجنون فيما سرقاه).

وذلك لقول النبي ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق".

ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أخذا، وهو حق آدمي، ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف.

مسألة: [سرقة الدف والمزمار، والفهد ونحوها]

قال: "ولا قطع في سرقة دف ولا طبل ولا مزمار، ولا فهدٍ، ولا كلب".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ٣٠٨