تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي ﷺ أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

وقيل في الكثر قولان: أحدهما: أنه الجمار، والآخر: النخل الصغار، وهو عندنا على الأمرين، والجمار لا قطع فيه، وهو الأصل في سقوط القطع عما يسرع إليه الفساد، والكثر لا قطع فيه، وهو الأصل في نفي القطع عن كل خشب يوجد أصله مباحًا في دار الإسلام.

فإن قيل: النخل غير مباح الأصل.

قيل له: إنه مباح الأصل في كثير من المواضع، كسائر الشجر المباح الأصل وإن كان بعضها مملوكًا بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع.

* وأما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب والسرجين، والطين.

مسألة: [سرقة الأحجار الكريمة وغيرها]

قال: (ولا يقطع في زرنيخٍ، ولا مغرة، ولا نورة.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ٢٩٨