تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.

فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس "أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".

قيل له: أما حديث ابن عمر، وحديث أنس رضي الله عنهما، فليس فيهما موضع حجاج، من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم، وقد قومه غيرهما بعشرة، فكان تقديم الزائد أولى، لما بيناه فيما سلف.

* وأما حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه قد قيل: إن الصحيح منه أنه موقوف عليها، غير مرفوع إلى النبي ﷺ، لأن الإثبات من الرواة رووه عنها موقوفًا.

وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعدًا".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ٢٥٢