تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه".

وروي أن عليًا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: "اتق وجهه ومذاكيره".

وأما الرأس، فلأنه مقتل، فلا يضرب، كما لا يضرب الفرج.

وما روي عن النبي ﷺ من قوله لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "اتيني بأربعة يشهدون، وغلا فحد في ظهرك": فلأن معظمه يقع في الظهر، كقوله تعالى:﴾ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴿، وليس الحكم مقصورًا على اللحم، بل الشحم مثله في التحريم، ولكن ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغى فيه.

ولأن عظم ما يحمل، إنما يحمل على الظهر، كقوله تعالى:﴾ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ﴿.

مسألة: [كيفية ضرب المرأة في الحد]

قال أبو جعفر: (وتضرب المرأة قاعدة عليها ثيابها، وينزع عنها الجلد والفرو والحشو).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ١٩٣