تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا يدل على أنه كان قائمًا، ويدل أيضًا على تفريق الضرب.

وروي "عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جلد رجلًا قائمًا في القذف".

* وأما قوله: "غير ممدود": فلأن فيه زيادة في إيلامه، وذلك غير مستحق بالفعل.

* وأما قوله: "مجردًا": ليصل إليه الألم، لقوله تعالى:﴾ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴿.

مسألة: [عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود]

قال أبو جعفر: (ولا يضرب الرأس والوجه والفرج، في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضرب الرأس).

وحكي ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب الرأس سوطًا واحدًا.

وأما الوجه، فلما في حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي ﷺ لما أمر برجم المرأة قال لهم: "اتقوا الوجه"، وقد ذكرناه فيما سلف.

وروى ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ١٩٢