تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [ارتداد العبد]

قال: (وردة العبد كردة الحر)، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلوه".

مسألة: [ارتداد الأمة]

(وردة الأمة كردة الحرة)؛ لما وصفنا.

* (وترد إلى مولاها، ليجبرها على الإسلام).

لأنا متى أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها على الإسلام من غير إزالة يده عن ملكه فعلنا، بأن نأمره بإجبارها على الإسلام، فيقوم فيه مقام الإمام.

مسألة: [كسب المرتد في حال الردة]

(وما اكتسبه المرتد في حال ردته، ثم قتل أو مات عليها: فهو في قول أبي حنيفة رضي الله عنه فيء).

من قبل أنه اكتسبه وهو مباح الدم.

وأيضًا: إن حكم المال حكم الدم في العصمة، لقول النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".

فعلق عصمة المال بالمعني الذي علق به عصمة الدم، فإذا زالت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ١٣٧