تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلذلك وجب القصاص في الأنفس.

وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس"أن النبي ﷺ: قتل رجلًا بامرأة"، وروي عن أنس من طرق.

وقد روي موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا يونس عن الحسن "أن رجلًا جرح امرأته، فترافعوا إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: القصاص مرتين، فأنزل الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، الآية، فقال النبي ﷺ: "أردنا أمرًا، وأراد الله غيره".

فصار أصلًا في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.

مسألة: [قتل الجماعة بالواحد]

قال أبو جعفر: (وتقتل الجماعة بالواحد، ولا تؤخذ يدان بيد).

قال أبو بكر: روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من أهل اليمن،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٣٧٤