تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتقون﴾، ولم يرد الأخوة من جهة الدين.

* ودليل آخر: وهو قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾، وشريعة من كان قبلنا من الأنبياء لازمة حتى يثبت نسخها على لسان نبينا ﷺ. قال الله تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾.

* ودليل آخر: قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾، وقوله: ﴿سلطانًا﴾: وإن كان لفظًا مجملًا، فإن الأمة متفقة على أنه قد أريد به القود في المسلمين، وإذا صح أن القصاص مراد، صارت مفسرة به، فصار كقوله: فقد جعلنا لوليه قودًا.

* ومن جهة السنة: ما روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة فقال: "ألا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: أن يقتص، أو يأخذ الدية".

وروى ابن أبي ذؤيب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي قال:

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٣٥٣