تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس عنه، فجائز بيعه كسائر المملوكات.

ولا خلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناء، وبيع الكلأ المحرز.

مسألة: [تملك ما أخذ من الكلأ والنار]

قال: (وكذلك الكلأ والنار]

فهما في ذلك كالماء سواء، لما روي عن النبي ﷺ من قوله: "الناس شركاء في ثلاثة".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٤٥٥