تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* فأما وجه ما روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال":

فهو على أنه إذا أراد أخذها لنفسه، أو ليأكلها وهو غني عنها، بدلالة الأخبار الموجبة لإباحة أخذها.

[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها]

وأما قوله: فليعرف عفاصها ووكاءها: فإنما روى أبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ قال: "فليعرف عفاصها ووكاءها".

وقد تنازع أهل العلم في معنى أمره عليه الصلاة والسلام بمعرفة العفاص والوكاء.

فقال قائلون: المعنى فيه: أن يعرف على هذا الوجه، ليتميز من ماله، ولا يختلط به.

وقال آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزنها، [فلا] يمنع الملتقط دفعها إليه، وإن لم يستحقها من جهة الحكم.

وقال آخرون: هذا يدل على أن من جاء ووصف صفتها: استحقها

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٤٧