[أدلة إباحة اللقطة]
وأما وجه إباحة أخذها: فلقول النبي ﷺ: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل".
فأباح أخذها، وأمر بالإشهاد عليها.
ومنها: "حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار، فأمره النبي ﷺ بتعريفها، فلما لم يجد من يعرفها قال: احفظ عددها ووكاءها".
وروى زيد بن خالد الجهني عن النبي ﷺ مثل ذلك.
ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن على الملتقط أخذها، فدلت على أن لواجدها التعريف والرد على صاحبها.
ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن النبي ﷺ قال في ضالة الغنم: لك، أو لأخيك، أو للذئب، خذها".
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦