تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موجود في حال وجود الطول إلى الحرة: وجب أن يجوز تزويجها.

مسألة: [تزوج الأمة الكتابية]

قال أحمد: ولا يختلف عندنا حكم الأمة الكتابية والمسلمة، وذلك لقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، وهو عموم في جواز نكاح الجميع.

وقال تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾، ولم يفرق بين الكتابية والمسلمة.

وقال تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾، وعمومه يقتضي جواز الجميع.

وأيضا: قال الله تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، والأمة تسمى محصنة إذا كانت عفيفة، ومتى حصلت لها صفة من صفات الإحصان: استحقت اسم إطلاق الإحصان عليها، فجاز العقد عليها بعموم الآية.

ألا ترى أن قوله: ﴿والمحصنات من المؤمنات﴾، قد تناول الحرائر والإماء، كذلك قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾: يتناول الصنفين.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٤٥١