تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة:

قال: (وله أن يسافر ببعض نسائه دون بعض).

قال أحمد: وذلك لأنه ليس لهن حق القسم في السفر، ألا ترى أنه له أن يسافر دونهن.

وأيضا: "روت عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها: أخرجها".

*قال: (والأحسن أن يقرع بينهن).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ "أنه كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخرجها".

وأيضا: فإذا أخرجها بغير قرعة، كان فيه إظهار الميل إلى بعضهن دون بعض، وهو منهي عنه.

مسألة: [حكم العزل]

قال: (وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمة: فالإذن في العزل إلى المولى).

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب قال: حدثنا حميد بن عثمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن العزل

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٤٤٤