تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستحقت كمال المهر لو طلقها وإن لم يوجد منه وطء، لأجل وجود التسليم، كذلك إذا لم تلد.

وجعله أبو يوسف ومحمد كالمريض والصغير.

مسألة: [ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة]

قال: (وإذا وطئها مرة، ثم جب: لم يكن لها خيار).

لأن الوطء مرة تستحق به كمال المهر استحقاقا صحيحا، حتى لا يرد عليه البطلان بورود الطلاق، وكان بمنزلة حدوث العيب بالسلعة بعد قبض المشتري، فلا يوجب للمشتري خيارا في الفسخ.

*****

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٣٩٦