تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك لقوله تعالى:﴾ وأن تجمعوا بين الأختين ﴿، وعمومه يقتضي النكاح والملك.

وروي عن علي رضي الله عنه قال: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أولى".

وقال: "يحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد".

وعن عمار مثله.

ويروى عن عثمان أنه قال: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحليل أولى".

يعني بالتحليل: قوله:﴾ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴿

والصحيح هو الأول؛ لأن قوله:﴾ إلا ما ملكت أيمانكم ﴿: مبني على ما تقدم ذكره من وجوه التحريم، ألا ترى أنه لم يبح به حلائل الأبناء، ولا أمهات النساء بملك اليمين، فكذلك بين الأختين.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٣٣١