تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من قولهم مثل ذلك.

وروي عن علي وابن مسعود في قوله:﴾ فإن لم تكونوا دخلتم بهن ﴿: أنه على الربائب والأمهات، لا تحرم واحدة منهن إلا بالدخول.

وروي إبراهيم عن شريح أن ابن مسعود كان يقول في ذلك بقول علي، ويفتي به، فلقى أصحاب رسول الله ﷺ فذاكرهم، فكرهوا أن يتزوجها، فلما رجع ابن مسعود نهى من كان أفتاه بذلك، وقال: إني سألت أصحابي فكرهوا.

وقال زيد: إن طلق فهو كما قال علي، وإن ماتت: لم تحل له أمها، وجعل الموت كالدخول؛ لأنه تستحق به المهر، فكذلك في التحريم.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٣٢٣