تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: ما يحرم بجمع بين ذواتي رحم محرم.

٧ - ومنها ما يحرم لأنها تحت زوج.

* وإنما قلنا إن الربائب لا يحرمن إلا بالدخول، ولا يحرمن بالعقد وحده، لقول الله تعالى:﴾ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴿.

* وأمهات النساء يحرمن بالعقد، لقول الله تعالى:﴾ وأمهات نسائكم ﴿، وذلك عموم في تحريمهن، ودخل بالبنت أو لم يدخل.

وكذا روي عن ابن عباس أنه قال في ذلك: "أبهموا ما أبهم الله".

فإن قيل: قوله﴾ التي دخلتم بهن ﴿، راجع إلى الأمهات، لرجوعه إلى الربائب.

قيل له: ليس كذلك؛ لأن قوله:﴾ التي دخلتم بهن ﴿: تخصيص

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٣٢١