تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا عقد عقده النجاشي على النبي ﷺ بغير أمره، ثم أجازه النبي ﷺ، ولو كان قد تقدم من النبي ﷺ به أمر قبل ذلك، لما احتاج إلى القبول.

وهذا الحديث يدل أيضًا على جواز النكاح بغير ولي، لأن أم حبيبة لم يكن لها ولي بأرض الحبشة فيما نعلم، إذ لا نعلم أحدًا من أهلها هاجر إلى أرض الحبشة.

وفي بعض الأخبار: أن النجاشي أصدقها ذلك عن النبي ﷺ، وأعطاها إياه.

وهذا يدل على جواز تبرع الرجل بقضاء دين غيره بغير أمره.

وأيضًا: قد ثبت عندنا جواز البيع الموقوف، وقد بيناه في غير هذا الموضع.

وهذا يدل أيضًا على جواز النكاح الموقوف، والمعنى الجامع بينهما: أن ذلك عقد له مجيز، فيقف على إجازة مجيزه.

مسألة: [القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح]

قال أبو جعفر: (في البكر إذا بلغها النكاح، ثم اختلفا، فقالت: رددته

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٨٨