تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: أن تسكت".

ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها".

وفي بعض الألفاظ: "وصمتها إقرارها".

وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: استأمروا النساء في أبضاعهن قال: قلت: فإن البكر تستحيى فتسكت، قال: فهو إذنها".

فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها.

وروى أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت، لم تزوج".

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٨٠