تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: أن تسكت".
ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها".
وفي بعض الألفاظ: "وصمتها إقرارها".
وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: استأمروا النساء في أبضاعهن قال: قلت: فإن البكر تستحيى فتسكت، قال: فهو إذنها".
فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها.
وروى أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت، لم تزوج".
وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٠