تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم قال: "ليس للولي مع الثيب أمر".

قال أبو داود: وحدثنا القعنبي قال: ثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها".

فمنع أن يكون له حق في منعها العقد على نفسها، كقوله عليه الصلاة والسلام "الجار أحق بسقبه"، وقوله لأم الصغير: "أنت أحق به ما لم تزوجي"، فنفى بذلك كله أن يكون له معها حق.

ويدل عليه أيضًا: حديث الزهري عن سهل "في المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي في النساء حاجة، فقام رجل فسأله أن يزوجها، فزوجها".

ولم يسألها: هل لها ولي؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها.

وحديث النبي ﷺ حين "خطب أم سلمة، فقالت: ما أحد من أوليائي شاهدًا.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٦٢