تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا اجتهاد في تقدير الغيبة المنقطعة.

قال أبو بكر: وروى محمد: ما بين الري والكوفة، أوما بين الرفة والبصرة.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولأحد الوليين أن يزوج دون الآخر).

لأن الولاية في النكاح لا تتبعض، إذ كان عقد النكاح لا يتبعض، فإذا ملك بعض العقد، ملك جميعه، كالطلاق ونحوه.

وأيضًا: لا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.

وأيضًا: قول النبي ﷺ:"لا نكاح إلا بولي"، يقتضي جوازه بأيهما وجد.

مسألة: [امتناع الولي من تزويج موليته]

قال: (وإذا امتنع ولي المرأة من تزويجها: زوجها الحاكم إذا كان كفؤًا).

لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٥٠