تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما إذا اجتمع أب وابن، فإن جهة قول أبي يوسف فيه: أن الولاية في النكاح مستحقة بالتعصيب، وأقرب العصبة الابن، فكان أولى بالولاية في النكاح من الأب، وكذلك ابن الابن وإن سفل.

وقال محمد: الأب أولى؛ لأنه أولى بالتصرف عليها في حال الجنون في الشراء والبيع، فكذلك في النكاح.

* قال: (ثم بعد هؤلاء: الأخ من الأب والأم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، ثم مولى العتاقة؛ لأنه عصبة، والمرأة المعتقة والرجل سواء؛ لأنها عصبة).

* قال: (ومن كان مجنونًا: فه وكالميت).

لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف يستحقها على غيره؟.

مسألة:

قال: (ولا ولاية لكافر على مسلمة في النكاح).

لقول الله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا﴾، وقال تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾، وقال: ﴿وللمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٤٨