تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة [جواز النكاح بشهادة رجل وامرأتين]

وإنما جاز النكاح بشهادة الرجل والمرأتين، لما روى نوح بن ميمون المضروب عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ﷺ قال:"لا نكاح إلا بولي، وشهود".

وذلك يتناول الرجل والمرأتين؛ لأن اسم الشهود يتناولهم جميعًا.

وقال النبي ﷺ فيما روي عنه:"لا نكاح إلا بولي وشاهدين"، وذلك ينتظم جوازه برجل وامرأتين، لوجود الشاهدين.

وأيضًا: فإن اسم الشاهدين في البيوع، يتناول الرجل والمرأتين.

والدليل عليه: قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾.

معناه والله أعلم: فإن لم يكن الشاهدان رجلين، فالشهيدان رجل وامرأتان، فسمى الرجل والمرأتان شهيدين؛ لأن قوله تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين﴾: معلوم أنه لم يرد به: فإن لم يوجد الاثنان، لاتفاق المسلمين على جواز شهادة النساء مع رجلين، فعلم أن المراد تسمية الرجل والمرأتين شهيدين، ليعتبر ذلك في سائر الحقوق.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٤٦