مسألة: [وقف الخيل]
قال: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بحبس الخيل في سبيل الله).
وذلك لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف عن أحد من السلف خلافه.
ويدل عليه: قول النبي ﷺ: "الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولآخر ستر، وعلى آخر وزر، فأما الذي له الأجر: فالذي يحمل عليها في سبيل الله"
عمومه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله، إذ لم يفرق بين ما كان منها محبوسًا، أو موهوبًا، أو معارًا.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ١٩