تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القياس.

مسألة: [شراء الوصي وبيعه من نفسه بمال اليتيم]

قال: (وأما الوصي فإنه يجوز شراؤه وبيعه من نفسه بمال اليتيم إذا كان خيرا لليتيم، في قول أبي حنيفة استحسانا).

قال أحمد: يعني بقوله: خيرا لليتيم: أم ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة مما يؤخذ منه، قد بينه محمد في مواضع.

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم لنفسه).

لأبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾، ومن الأحسن أن يثمر ماله، ويزيد فيه.

وقال تعالى: ﴿وإن تخالطوهم هم فإخوانكم﴾، وظاهره يقتضي جواز شراه من نفسه وبيعه.

وفي قولهما: ولايته من جهة العقد، فلا يشتري لنفسه كالوكيل.

مسألة: [حد الغبن في بيع الوكيل وشرائه]

قال أبو جعفر: (ويجوز بيع الوكيل بما لما يتغابن الناس في مثله في قول أبي حنيفة.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٢٨١