تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول النبي ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".

ولما "روي أن النبي ﷺ حبس رجلا اعتق شقصا له في عبد حتى باع غنيمه له".

ولو جاز أن تباع عليه، لباعها النبي ﷺ، ولم يجبره على البيع بالحبس.

*وما "روي أن النبي ﷺ باع على معاذ ماله": فإن معناه عندنا أنه أمره بالبيع.

وجائز أن يقال: باع عليه، إذا أمره بالبيع، كما روي في حديث سويد ابن المقرن، "أنه كانت له جارية، فلطمها أحدهم، فقال في بعض ألفاظ الحديث، فأمرهم النبي ﷺ بعتقها".

وفي بعضها: فأعتقها النبي ﷺ"، فأضاف العتق

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ١٧٣