تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شقصا له في مملوك، حتى باع غنيمه له".

وروى عن النبي ﷺ أنه قال: "لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته".

ومعلوم أنه لم يرد الضرب، فثبت انها الحبس.

وروي الحبس في الدين عن علي رضي الله عنه، وعن جماعة من السلف.

مسألة: [بيع مال المدين]

قال أبو جعفر: (فإن سألوه بيع ماله، لم يبعه إلا الدراهم بالدنانير، أو الدنانير بالدراهم في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع العروض، وكل شيء).

لأبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ١٧٢