فانتظم ذلك المعنى الذي ذكرنا.
وينتظم أيضا أن يبيعه حالا بكذا، ونسيئة بكذا.
مسألة:
قال: (ولا يحل النجش).
قال أحمد: وهو أن يزيد في الثمن، وهو لا يريد شراه، ليرغب غيره فيه، فيشتريه.
وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ورواه أيضا أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي ﷺ.
مسألة: [تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد]
قال أبو جعفر: (ولا يصلح تلقي السلع في البلد الأدنى الذي يضر بأهله، ولا بأس به في البلد الأدنى الذي لا يضر بأهله، وكذلك بيع الحاضر للباد).
وذلك لأن المعنى في النهي ما يدخل من الضرر على غيره، لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق".
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠